جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٢٥٥
ودخل بها قبل الإذن ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني (1) الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول (2) الرابع: من افتض بكرا بإصبعه (3) قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين، وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين وقال ابن إدريس. من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين (4) قاله المفيد، وأطلق الشيخ التعزير، وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحد، ولقائل أن يقول: ليس من هذه مقدر سوى الأولين، والباقي يرجع في ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن تحدد في طرفيه بما ذكر ".
قلت: كأن الذي دعاه إلى تسمية المقدر المزبور تعزيرا مع أن له مقدرا هو اشتمال النص على إطلاق التعزير عليه، وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحد منه، ولعله لذا ذكرها بعضهم في الحدود، والأمر سهل.
ثم قال المصنف: * (وأسباب الأول ستة: الزناء، وما يتبعه والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والثاني أربعة:
البغي، والردة وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم، فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو سبق) * وفي المسالك في شرح

(١) الوسائل - الباب - ٤٩ - من أبواب حد الزناء والباب - ٤٧ - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
(2) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 21 و 18.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب حد الزناء.
(4) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 و 18.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست