بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه هنا.
كما أنك عرفته في أنه (يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار) والقصد، وفي المرسل (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حد عليه " هذا وفي محكي المقنعة " وسكره بينة عليه أنه شرب المخمور، ولا يرتقب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه " ولا يخلو من نظر مع احتمال الاكراه والتداوي وغيرهما، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الاكراه والجهل وغيرهما، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة، وهو واضح الضعف. نعم قد يشهد لما ذكره الشيخ خبر الحسين بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي في المسألة الأولى التي ستسمع الكلام فيها إن شاء الله.
(الثاني في كيفية الحد) (وهو ثمانون جلدة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، لكن في حسن الحلبي (3) سأل الصادق (عليه السلام) " أرأيت النبي (صلى الله عليه وآله) كيف يضرب بالخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار