نعم لا نمنع اصطلاح القائلين بالاحباط على ذلك، إذ (لكل فريق اصطلاح) ولكن عليه لا تتحقق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي، ضرورة أن القائل به يعتبر الأكثر من الطاعة والمعصية فيثبته أجمع أو يثبت منه ما زاد عن مقابله من أي نوع كان من أنواع المعاصي، فربما كانت المعصية المخصوصة تحبط عن شخص وتبقى على آخر.
(و) كيف كان ف (- لا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع) إذ الورع والعدالة في ما يجب عليه ويحرم نعم قال المصنف والفاضل وغيرهما: " ما لم يبلغ) ذلك (حدا يؤذن بالتهاون بالسنن (بل في المسالك " لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك، نعم لو تركها أحيانا لم يضر ".
ولكن الانصاف - عدم خلوه من البحث إن لم يكن إجماعا، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما فضلا عن ترك صنف منها ولو للتكاسل والتثاقل منه، واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه يدفعه أن ذلك من الكفر والعصيان ولا يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون، كما هو واضح.
بقي شئ: وهو أن المصنف لم يتعرض للمروة في قادح العدالة وكأنه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقف في ذلك، وهو قول محكي عن بعض العلماء من حيث إن منافيها مناف للعادة لا الشرع، والمحكي عن الأشهر اعتبارها في الشهادة، سواء جعلناها شطرا من العدالة كما هو المشهور بناء على أن العدل هو الذي تعتدل أحواله دينا ومروة وحكما أم خارجة عنها وصفة برأسها.
قال في محكي المبسوط: " العدالة شرعا أن يكون عدلا في الدين