بحقه " وقد تقدم تمام الكلام في المسألة في كتاب القضاء (1) والحمد لله.
المسألة (السادسة:) (إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين) أو رد شهادة الجميع (قال في الخلاف والمبسوط) ومحكي السرائر والجامع والتحرير:
(إن ردت بأمر ظاهر) كالعمى والفسق الظاهر (حد الجميع) لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرأ عنهم حده، وهو ثبوت المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي (وإن ردت بأمر خفي) لا يطلع عليه إلا آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفي (فعلى المردود الحد) خاصة (دون الباقين) لعدم التفريط منهم، والأصل البراءة، إلا أن المحكي عن المبسوط أنه لا يحد المردود الشهادة أيضا، محتجا له في محكي المختلف بأنه قد لا يعلم أنه ترد شهادته بما ردت به، فكان كالثلاثة، وأجاب بالفرق بأنه يعلم أنه على صفة ترد الشهادة مع العلم بها بخلاف الثلاثة.
(و) على كل حال ف (فيه) أي التفصيل المزبور (إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة) أو شبهة دارئة للحد، والتفريط وعدمه لا مدخلية له بعد تناول إطلاق الأدلة، نعم لو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة، مع أن في خبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) " في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد " لكنه ضعيف