جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٣٧٨
بعض الوجوه بدليله لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا.
(و) لا يثبت بغير ما عرفت للأصل وغيره.
نعم (يحكم الحاكم فيه بعلمه) الذي هو أعظم من البينة (إماما كان أو غيره على الأصح) الذي تقدم في كتاب القضاء، وما عن الكافي من أنه إن تزيا بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وإن فقد البينة والاقرار بايقاع الفعل، لنيابة الشهرة منابهما - لا يخفى ما فيه ما لم يصل ذلك إلى حد العلم للحاكم أو الشهود الذين يشهدون عنده، كما هو واضح.
(وموجب الايقاب) بالفتح (القتل) بالكيفية الآتية (على الفاعل والمفعول) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه (إذا كان كل منهما بالغا عاقلا) مختارا (ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المسالك العبد هنا كالحر بالاجماع وإن كان الحد بغير القتل، وليس في الباب مستند ظاهر غيره.
(ولو لاط البالغ) العاقل المختار (بالصبي موقبا قتل البالغ) لأنه حده (وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون) بما يراه الحاكم مع الشعور به، لخبر أبي بكر الحضرمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: لو كنت مدركا لقتلتك، لامكانك إياه من نفسك " ولو لاط الصبي أو المجنون بمثلهما أدبا معا. (ولو لاط بعبده حدا

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد اللواط - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد اللواط - الحديث 1.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست