قد يناقش فيه بأصالة عدم التداخل في الفرض، فلا شبهة حينئذ، مضافا إلى عدم ضعف الخبر المزبور في الكافي بل هو حسن كالصحيح أو صحيح، لعدم الاختصاص على وجه الشرطية، ولذا تقطع يمناه بالثانية مع فرض العفو عن الأولى، ولو سلم فهو مقيد بالخبر المزبور، فالعمل به حينئذ متجه.
المسألة (الرابعة:) (قطع السارق موقوف) عندنا (على مطالبة المسروق) برفعه إلى الحاكم للأصل الذي لا يقطعه الاطلاق بعد تقييده بالنص المعتضد بالفتوى، وحينئذ (فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت) عليه (البينة) حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين، قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد (1) " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قال كيف ذاك؟ قال:
لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس " مؤيدا بما سمعته في سرقة قميص صفوان (2) الصريح بالسقوط بالعفو قبل الرفع وغير ذلك، فما عن الخلاف والمبسوط - من أنه يقطع إذا ثبت بالاقرار، لعموم