العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد " وقد ورد (1) " أن الله تعالى شأنه أبي أن يجمع عليه الرق وحد الحر " إلى غير ذلك.
* (و) * لا خلاف بيننا أيضا في أنه * (لا جز على أحدهما ولا تغريب) * وإن أملك، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا، ولا ريب في بطلانه.
ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق، وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه حمسة وسبعين، قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس (2) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف " وفي حسني الحلبي (3) وابن مسلم (4) عن الصادقين (عليهما السلام) " جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه " بمعنى ضربه من الجلد الكامل، لكن في خبر سليمان بن خالد (5) عن الصادق (عليه السلام) " في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله تعالى قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد " ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به اضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل