وقال الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام وغيره (1): " الرجس من الأوثان الشطرنج ".
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر عمر بن زيد (2): " إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين، قال: وأي شئ صاحب الشاهين، قال: الشطرنج ".
وفي خبر العلاء بن سيابة (3) " سمعته يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر، وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل " إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على رد شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر.
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك " وظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار " وتبعه عليه في الرياض معللا له بضعف النصوص المقتضية لكونه من الكبائر ولا جابر، إذ قد عرفت التصريح بأنها كبيرة موبقة.
مضافا إلى ما عرفت من أن الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع ولا ريب في أن القمار عندهم من أعظم المعاصي، ويكفي في الجابر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كل معصية أن يكون كبيرة، لأن الأصل عدم تكفيرها، ولعموم الأمر (4) بالتوبة من كل معصية إلا ما علم أنها صغيرة، ولا يعارض ذلك باستصحاب العدالة، لأنا نقول:
إنها عندنا اجتناب الكبائر في نفس الأمر، ولا يتم ذلك إلا باجتناب