عدم التلازم بين سقوط الحد المبني على التخفيف والدرء بالشبهة وبين سقوطها، فتبقى على مقتضى عموم الأدلة، وكون الجميع معلول علة واحدة لا يقتضي ذلك بعد ما عرفت من سقوط أحدها بالشبهة التي لا تنافي الثبوت ظاهرا بالنسبة إلى غيره، خصوصا في مثل العلل الشرعية التي هي معرفات.
نعم الظاهر عدم ثبوت التعزير بها في ما يوجبه، لاحتمال كون المراد بالحد هنا ما يشمله، لاشتراكه معه في البناء على التخفيف، بل صريح المصنف في ما يأتي ذلك.
وكذا لا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا بلا خلاف أجده فيه، بل حكى غير واحد الاجماع عليه في بحث الشياع، بل في الرياض هنا في ظاهر التحرير والمسالك وصريح الغنية والمحكي عن الماتن والمقدس الأردبيلي وغيرهم الاجماع عليه أيضا، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر (1) المنجبر بما عرفت " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ".
* (و) * كيف كان ف * (- لا بد) * في شهادة الفرع * (أن يشهد اثنان) * بلا خلاف ولا إشكال لما سمعته من النصوص و * (لأن المراد إثبات شهادة الأصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد) * الذي هو نصف البينة * (و) * حينئذ * (لو شهد على كل واحد اثنان صح) * بلا خلاف فيه بيننا وبين من أجاز شهادة الفرع من العامة.
* (وكذا) * في الصحة عندنا * (لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل) * بل * (وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر) * إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع