وعلى كل حال فمع عدم الاسلام (و) لو التبعي (هل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ) في ذلك بمعنى أنه اختلف كلامه (فتارة يجيز) كما هو المحكي عنه في كتاب المرتد من المبسوط والخلاف ولو في دار الاسلام أو الحرب (لأنه كافر بين كافرين) فيندرج في العمومات المقتضية لاسترقاق ذلك (وتارة يمنع) كما هو المحكي عنه في كتاب قتال أهل الردة من المبسوط (لأن أباه لا يسترق، لتحرمه بالاسلام وكذا الولد) للتبعية، فيلزم حينئذ إذا بلغ بالتوبة أو القتل، وفي كتاب قتال أهل الردة من الخلاف يسترق إن ولد في دار الحرب، ولا إن ولد في دار الاسلام، واستدل بالاجماع والأخبار، وبأنه إذا ولد في دار الاسلام فهو في حكم الاسلام، بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الاسلام، وإن لم يرجعا قتلا.
وفيه أنا لم نتحقق الاجماع والأخبار المزبورين، وإلزام أبويه بالرجوع لا يقتضي ثبوت أحكام الاسلام له، بل في سابقه أيضا (و) إن قال المصنف (هذا أولى) وفي الدروس الحكم به أنه لا دليل على التبعية في الوصف المزبور، وأضعف منه ما عن أبي علي من جواز استرقاقه إن حضر مع أبيه وقت الحرب، إذ هو مجرد اعتبار، كاحتمال كونه مسلما لبقاء علاقة الاسلام، وحديث الولادة على الفطرة (1).
ومن ذلك كله يظهر لك قوة الأول، فلو لم يسترق وبلغ يؤمر بالاسلام أو الجزية إن كان من أهلها.
وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بوصفه الاسلام