للأصل وصحيح أبي عبيدة (1) عن الباقر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان " فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقا وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسس بالألم وكان بحيث لا ينزجر به كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
(ولا يقام الحد) إذا كان جلدا (في شدة البرد ولا شدة الحر) خشية الهلاك (و) حينئذ ف (يتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه) وفي مرسل داود (2) " مررت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب . بالسياط، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قل: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار " ونحوه مرسل سعدان بن مسلم (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) وفي خبر هشام بن أحمر (4) عن السيد الصالح (عليه السلام) قال: " كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا رجل يضرب، قال: سبحان الله في هذه الساعة، إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار " هذا كله في الجلد وإن أطلق المصنف الحد، وقد مر الكلام في الرجم.