محتمل لظهور الفسق، فالمتجه في الفرض حينئذ عدم ثبوت الزناء، فيوقف الحكم إلى أن يظهر حالهم فإما أن يحدهم أو المشهود عليه، وقبل ذلك يدرأ الحد عنه وعنهم، والله العالم.
(ولو رجع) منهم (واحد) مثلا (بعد شهادة الأربع) والحكم بها (حد الراجع دون غيره) قطعا، لصدق الاتيان بالبينة المسقطة، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره من الأصحاب أنه كذلك أيضا قبل الحكم بها للاطلاق المزبور، لكن قد يشكل بأن الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة، بل في كشف اللثام الجزم بذلك فيحد الجميع حينئذ بخلاف الأول، قال: وعليه ينزل إطلاق الأصحاب، قلت: قد يقال: إن مقتضى الآية وغيرها السقوط أيضا، خصوصا مع بناء الحد على التخفيف والله العالم.
المسألة (السابعة:) (إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها) وعلم بمطاوعتها له (فله قتلهما) وإن لم يكن له استيفاء الحد (ولا إثم) عليه كما عن الشيخ وجماعة القطع به، لكن قيده كما عن ابن إدريس باحصانهما ومقتضى إطلاق المصنف وغيره، بل عنه في النكت القطع به الاطلاق أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، وسواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق، وسواء كان الزوج قد دخل أم لا، وسواء كان دائما أم متعة لاطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم