الحيلولة إن كانت، وإن أراد التغريم قبل أداء شئ منها غرما ما بين القيمتين.
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة، لأنه يؤدي من كسبه.
ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، ولا يرد الوقف بالرجوع.
ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها، ولا يستعاد إن مات الولد، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال؟
المسألة (السادسة:) (إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور) وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر المفيد له لا بالبينة لأنه تعارض ولا بالاقرار لأنه رجوع (نقض الحكم) لتبين اختلال ميزان الحكم، بل هو أولى بذلك من تبين الفسق (واستعيد المال) حينئذ (فإن تعذر غرم الشهود) كما سمعته في مرسل جميل (1) السابق، وفي صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه " فلا إشكال حينئذ في ذلك.
(ولو كان) المشهود عليه (قتلا ثبت عليهم القصاص وكان