المسألة (الخامسة:) (المشهود به إن كان قتلا أو جرحا) موجبا للقصاص (فاستوفي ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم) إن أمكن القصاص (وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية) في أموالهم لأنه شبيه عمد، وفي كشف اللثام " لأنه لا يثبت باقرارهم إلا أن تصدقهم العاقلة " وفيه تأمل وكان الوجه في التمسك بقولهم: عمدنا وأخطأنا أنه غالبا لا يعرف ذلك إلا من قبلهم.
ولو رجعوا ومنع مانع من قول ذلك ففي الالزام بالدية لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم أو وقف الحكم حتى يعلم الحال ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه وجهان لا يخلو أولهما من قوة.
(وإن قال بعض: تعمدنا وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم) كل ذلك مع أنه لا خلاف في شئ منه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، لقاعدة قوة السبب على المباشرة، وعمومات القصاص وما ورد في كتاب القصاص (1) من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ، مضافا إلى خصوص نصوص المقام التي تقدم، منها مرسل ابن محبوب (2) عن الصادق (عليه السلام) وحسن محمد بن قيس (3) عن الباقر عليه السلام