كما عن المبسوط والسرائر، وعن الخلاف زيادة النخعي والشعبي ومالك، إلا أنه إنما رد شهادته إذا كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله، وضعف الجميع واضح.
وفي غاية المراد " لا خلاف عندنا أن المختبئ شهادته مقبولة لوجود المقتضي، وليس من باب الحرص على الشهادة المقتضي للرد، لأن الحاجة ربما مست إلى ذلك، ولدخولها تحت قوله تعالى (1): " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " ولأن الحرص هنا ليس على الإقامة بل على التحمل، وذهب شريح إلى عدم قبولها، وهو منقول عن مالك، ويقال: إنه قول ضعيف للشافعي - إلى أن قال -: ويظهر من كلام ابن الجنيد ذلك، حيث قال: أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه، وقد سبقه الاجماع أو تأخر عنه ".
قلت: هذا هو العمدة بناء على ما ذكرناه سابقا من أنه ليس المانع مطلق التهمة، بل هي التهمة الخاصة التي يكشف عنها الأدلة، وإلا فهذا ومثله يبقى على عموم الأدلة، وأما دعوى عدم التهمة فيه عرفا مطلقا ففيه أن بعض أفراده ليس بأقل منها في المتبرع بالشهادة الذي ستسمع الاجماع على عدم قبول شهادته، والاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة، فالعمدة حينئذ ما عرفت.
نعم عن أبي علي والحلبي التخيير في المسألة الأولى بين الإقامة وعدمها إذا لم يستدع للشهادة من المشهود له أو المشهود عليه، ولعله للأصل ولصحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا سمع الرجل