الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف، لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان، وهو الأحوط، ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع، ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه، أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية، وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر، فإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشاره، ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف، وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال، والله العالم المسألة (الثالثة:) (إذا سمع الاقرار) مثلا (صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه) أو المشهود له، فيندرج حينئذ في ما دل على وجوب أدائها عينا أو كفاية على حسب غيره من الشهود، ضرورة عدم اعتبار الاشهاد في صدق اسم الشهادة، والأمر الارشادي بالاشهاد أعم من ذلك.
(وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية، وكذا لو قال له الغريمان (أو أحدهما:
(لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما) بل (وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا) خلافا لشريح فقط،