(الأول) (في صفات الشهود) (ويشترط ستة أوصاف: الأول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره (ما لم يصر مكلفا) في غير الدماء.
(وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية، ولكنه وهم.
نعم يدل عليه - مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا (1) وسنة (2) وأولوية غير الدم منه - قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة ابن زيد (3) " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم " وخبر أبي أيوب الخراز (4) " سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره؟
فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ".