إفاقته حد ولو أطلق ففي القواعد لم يحد، لاحتمال وقوعه حال جنونه.
وفيه نظر خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل في مفهوم الزناء.
ولو أقر العاقل بوطء امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية والوطء فلا حد عليه وإن أقر أربعا، لأنه لم يعترف بالزناء، ولا مهر لها عليه لانكارها الوطء، ولو اعترفت بالوطء وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه لما عرفت، ولا عليها إلا أن تقر أربعا.
وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد على أحد منهما وعليه المهر كما هو واضح.
(وأما) ثبوت الزناء ب (البينة) فلا خلاف في أنه يكفي فيها الأربع رجال، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب (1) والسنة المستفيضة (2)، بل الظاهر ذلك أيضا في الثلاثة والامرأتين وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل قيل: لم ينقل الأكثر فيه خلافا، بل حسبه بعض إجماعا، بل ربما نفى عنه الخلاف، بل عن الغنية الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة (3) التي في بعضها " لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " خلافا لما عن العماني والمفيد والديلمي من عدم الثبوت بذلك، للأصل المقطوع بما عرفت وظاهر الكتاب (4) الذي لا حصر فيه والصحيح (5) (إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم " المؤيد باطلاق ما دل (6) على المنع من قبول شهادتهن في الحد القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، منها الموافقة للمحكي عن أكثر العامة فيحمل حينئذ على التقية، وأما الاطلاق