أنه روت العامة والخاصة " أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال: لا يجب علي الحد، إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا (1) فدرأ عمر عنه الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملة، فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع فدرأ عنه القتل " الحديث. وفي خبر عبد الله بن سنان (2) قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمر أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا " فقال علي (عليه السلام) لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم " ولم يذكر فيه الاستتابة، ولعل عدم سقوط الحد عنه بما ذكره من الجهل لعدم معذورية مثله، إذ ليس له الأخذ بالحكم المزبور من القرآن من دون رجوع إلى العالم بتنزيله وتأويله، ولا شهادة فيها على ما سمعته من الشيخين لأنها قضية في واقعة، ولا عموم فيها على وجه يشمل الفطري منه، هذا كله في الخمر.
(وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين