بل ولا إشكال، لعموم الأدلة وإطلاقها.
(مسائل:) (الأولى:) (لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الامساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة) بلا خلاف ولا إشكال (لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج) ضرورة عدم مالية استحقاق الامساك والمنع من الاستعادة، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.
المسألة (الثانية:) (لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله) بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه - إلا حكاية عن داود، وظاهره بين المسلمين، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس (1) " سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع " وخبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال ليس عليه