ضرورة اقتضائه طرح كل من النصوص المجوزة والمانعة مطلقا ودعوى الجمع بينها بذلك فرع التكافؤ المفقود قطعا، كالقطع بعدم الشاهد، بل صريح جملة من النصوص القبول للمولى.
ويقرب منه في الضعف أو الفساد قول ابن الجنيد، إذ لا دليل له إلا مفهوم الوصف في إحدى نسختي الصحيح (1) المعارضة بالنسخة الأخرى، وأما صحيح ابن مسلم (2) فهو من مفهوم اللقب المعلوم عدم حجيته، كمعلومية عدم الحجية في المرسل (3) الذي لا جابر له وغير دال على تمام الدعوى فدعوى الجمع بين النصوص المزبورة المعلوم وجهها عند الإمامية - بل فيها ما يرشد إلى وجه الجمع بينها - بالتقية كما ترى.
وكذا قول أبي الصلاح المنافي لخصوص ما تضمن من النصوص قبول شهادته لمولاه، وقد عرفت أن المدار في التهمة المانعة ما دل عليها الدليل الشرعي لا كل تهمة عرفية، والدليل هنا يقتضي العكس لا عدم القبول للمولى، كما هو واضح.
بل وكذا ما عن ابني بابويه بناء على إرادتهما من العبارة المزبورة القبول ولو على مولاه وعدم القبول له، إذ قد عرفت ما يدفع كلا منهما.
ومن الغريب أن الأقوال المفصلة بأجمعها قد ذكر السيد لها دعوى الجمع بين الأخبار، ولا ريب أن المشهور أولى منها ومن غيرها، كما عرفته مفصلا.
(و) كيف كان ف (- لو أعتق) العبد (قبلت شهادته و) لو (على مولاه) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، بل ولا إشكال أيضا، لارتفاع المانع حينئذ كما استفاضت به