فإنها حد المملوك " وببناء الحد على التخفيف، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة، ومن هنا مال الشهيدان والفاضل في المختلف إلى ذلك، إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة عدم المكافئة لما سمعته من وجوه، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة المزبورة، بل الصدوق نفسه لم يعمل بالخبر المزبور في العبد في القذف، كما أنه لا قائل بتحديد التعزير في الثاني بذلك فلا ريب في أن الأصح الثمانون مطلقا، والله العالم. هذا كله في المسلم.
(أما الكافر ف (الذمي منه ومن في معناه (إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى، بل ولا إشكال لاستفاضة النصوص به، منها ما سمعته في بعضها (2) سابقا هذا، وفي القواعد وشرحها للإصبهاني " ولا حد على الحربي وإن تظاهر بشربها، لأن الكفر أعظم منه، نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم " وفيه أن الأدلة هنا عامة فضلا عما دل على تكليفهم بالفروع " وعدم إقامتها على الذمي المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلك لا لعدم الحد عليه، فتأمل جيدا.
(و) لا خلاف معتد به في أنه (يضرب الشارب) غير المرأة (عريانا) مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغض عنها (على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه) ومقاتله كما سمعته في الزناء نعم عن المبسوط لا يجرد عن ثيابه لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد، وهو في غاية الضعف، للصحيح (3) المعتضد بما سمعته " سألته عن السكران والزاني، قال: يجلدان بالسياط