بسم الله الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود والتعزيرات جمع حد وتعزير، وهما لغة كما في المسالك وغيرها المنع والتأديب، بل فيها " ومنه الحد الشرعي، لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه، وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بايلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عين الشارع كميتها في جميع أفراده، وعقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا " ونحوه في التنقيح والرياض، إلا أنهما لم يذكر فيهما قيد الغلبة في الأخير. ولعله إلى ذلك يرجع قول المصنف: * (كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا) *.
لكن في المسالك في شرحها " تقدير الحد شرعا واقع في جميع أفراده كما أشرنا إليه سابقا، وأما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، والأغلب من أفراده كذلك، ولكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده وذلك في خمسة مواضع: الأول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدر بخمسة وعشرين سوطا (1) الثاني: من تزوج أمة على حرة