(ولو نبش ولم يأخذ) الكفن (عزر) كما سمعته في المرسل (1) وغيره (2) (ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان) كما عن المقنعة والمراسم والنهاية أو وأقيم عليه الحد كما عن التهذيب والاستبصار والجامع (كان له قتله للردع) لغير عن الفساد، ولكن لم أقف عليه كذلك في شئ مما حضرني من النصوص، نعم قد سمعت المروي عن قضايا علي (عليه السلام) من قتل نباش بالوطء بالاقدام (3) ونحوه مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا (4) قال: " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات " ومرسل أبي يحيى الواسطي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه حتى تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤونه بأرجلهم حتى مات " ولكن ليس في شئ منها فوت السلطان، وأما التكرار فلعله استفيد من الصيغة، كما أن عدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن وغيره بل هو المحكي عن المفيد وسلار للتخيير في المفسد بينه وبين غيره وعن الشيخ إيجابه، ولعله للاقتصار على ما سمعته من النصوص وليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها غلق مثلا للعرف، فلو ألبس الميت من غير الكفن أو وضع معه شئ فسرق لم يقطع، بل في القواعد وكذا العمامة بناء منه على أنها
(٥٢٠)