به، ثم يحسبه أياما ثم يخلي سبيله " وقال أيضا في شاهدي زور فرا من يد علي (عليه السلام) (1): " إن علي هذين حتى أنكلهما " إلى غير ذلك، وليس منه الغالط في شهادته ولا من ردت لمعارضة بينة أخرى بل ولفسقه.
المسألة الحادية عشر:
الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم، للأصل وغيره، لكن في القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال، كما لو علما ببيع المورث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم بذلك البيع وتعذر الرجوع على المشتري، ولعله من تسبيبه للتلف بكتمانها على وجه يقوى على المباشر الجاهل بالحال، ولكن الأقوى ما عرفت.
هذا وبقيت مسائل مذكورة في كتب العامة والخاصة تركنا التعرض لها ترجيحا للاشتغال بالأهم منها ومخافة التطويل، ولكن الأمر فيها هين، لأن المرجع فيها القواعد العامة ولا نص فيها بالخصوص، والله هو العالم والمؤيد والموفق والمسدد.