تعلق الظرف بالسرقة، فيكون مجملا في عدد الاقرار، ويقر به إمكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنه لا قطع ما لم تتكرر السرقة أو يكون بمعنى القطع عن الاقرار ثانيا، كل ذلك مع بناء الحدود على التخفيف، ولذا تدرأ بالشبهات فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل إلى العمل بالصحيح المزبور في غير محله.
وأبعد من ذلك ما عن المختلف من احتمال مخالفة الاقرار عند الإمام الاقرار عند غيره، لأن الانسان يحترز عند الإمام ويتحفظ من الاقرار بما يوجب العقوبة، بل غالبا إنما يقر عنده إذا أقر عند غيره " فلهذا يقطع بالاقرار مرة واحدة عنده، وأما المروي عن كتاب التحصين للسيد رضي الدين بن طاووس (رحمه الله) عن كتاب نور الهدى للحسن ابن أبي طاهر عن الأصبغ (1) " أنه أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) جماعة بعبد أسود موثق كتافا فقالوا: جئناك بسارق، فقال له: يا أسود أنت سارق؟ فقال نعم يا مولاي ثم قال ثانية: يا أسود أنت سارق فقال:
نعم يا مولاي، قال إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق؟
قال نعم فقطع يمين الأسود " فلم أجد عاملا به، مضافا إلى ما تسمعه من عدم حجية إقرار العبد ولو عشرا في العبد، لأنه اقرار في حق الغير.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل) فلا عبرة باقرار الصبي وإن قلنا بالقطع بسرقته، والمجنون لسلب عبارتهما.
(والحرية) بلا خلاف بل عن الخلاف الاجماع على ذلك،