المسألة (الرابعة:) لا تقبل شهادة السائل في كفه) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) " سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ".
وفي خبره المروي عن قرب الإسناد (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) " عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه ".
وصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل بكفه، قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط " وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شهادة السائل الذي يسأل بكفه لا تقبل " إلى آخر الحديث السابق.
وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله: (لأنه يسخط إذا منع، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال) لاحتمال انخداعه، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة (و) حينئذ