(ويفرق) الضرب (على جسده) لأنه كما في بعض النصوص (1) استلذ بجميع أعضائه (ويتقى وجهه ورأسه وفرجه) تجنبا عن المثلة والقتل والعمى واختلال العقل، ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (2) على ما عن الفقيه والتهذيب: " ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير " وعن الكافي " ويترك الرأس والمذاكير " وعن علي (عليه السلام) " اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج " وفي مرسل حريز (3) " يفرق الحد على الجسد كله ويتقي الوجه والفرج " وفي خبر محمد بن مسلم (4) " أن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وعن جماعة الاقتصار على استثناء الوجه والفرج، ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف وحكى في الأول استثناء الرأس قولا وفي الثاني عن أبي حنيفة وادعى الاجماع على خلافه، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج، ولعله أدخل الوجه في الرأس هذا كله في الرجل.
(و) أما (المرأة) ف (تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها) لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (5) يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة ولأنه أستر لها، ولذا ذكر المصنف وغيره ربط الثياب الذي يدل عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرجومة التي خاط عليها ثوبا جديدا وأنه أمر فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت، وقد سمعت سابقا ما عن المقنع، بل ربما نسب إلى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه " ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت، والله العالم.