أيضا أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضا.
ويقرب منه قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في المروي عن تفسير العياشي عن أحمد بن فضل الخاقاني عن آل رزين (1) عنه (عليه السلام) قال " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا ما لا أمر بايداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ".
كما أنه يوافق الثاني في الجملة قول الصادق (عليه السلام) لعبيد الله المدائني (2) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض " ونحوه خبر عبيد بن إسحاق المدائني (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام).
وفي مرسل داود الطائي (4) " فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع ".