وفي كشف اللثام " يعني لا خلاف في أنه إن أخرجاه دفعة من كمال الحرز قطعا، فإن امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين كان لكل منهما فعل غير فعل الآخر، وبمجموع الفعلين كمل الاخراج من الحرز وكذا في المسألة، فعليهما القطع كما عليهما هناك، وإن ساغ أمكن الفرق بأنهما إذا أخرجاه دفعة فعل كل منهما كمال الاخراج بخلافهما هنا ".
وفيه أن ذلك ليس تحقيقا، مضافا إلى ما في المسالك من رده بأنه لا يخفى ضعف هذا البناء في الأمرين معا فإن المعتبر في الاخراج المتعارف لا الواقع في اصطلاح المتكلمين الذي يرجع مدركه إلى مجرد الظن.
وفي كشف اللثام بعد أن حكى ما سمعته من المختلف قال: " إن الخروج من الحرز آني، وهو نهاية الحركة، فلا فرق بين امتناع وقوع مقدور واحد لقادرين وجوازه في أن الخروج في المسألة إنما تحقق بفعل الآخر وأما ما يفعله من الحركة فلا عبرة بها، كما إذا نقلاه معا من موضعه إلى النقب ثم استقل أحدهما بالاخراج فكما لا عبرة بالحركة إلى النقب فكذا هنا ".
وفيه منع كون الاخراج آنيا، ضرورة كونه في العرف مركبا وإنما الآني الجزء الأخير منه، كما في غيره من المسميات.
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرنا القول بالانتفاء، وبالقطع للخارج خاصة، واحتمال القطع لكل منهما كما في القواعد وفي كشف اللثام وقيل النقب خارج عن الحرز، فالقطع على الأول، وقد يقال إن الوضع في النقب لا يخلو من أحوال ثلاثة: أحدها أن يكون على حال لا يخرج به عن صدق البقاء في الحرز، ولا ريب في أن القطع حينئذ