على المخرج) له من الحرز لذلك أيضا، ضرورة عدم صدق السرقة على الأول بالتقريب، إذ هو كرفع المال في الحرز من مكان إلى مكان آخر، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من عدم القطع على أحد منهما، لعدم صدق الاخراج من الحرز على كل منهما، وهو كما ترى، ضرورة اختصاص الصدق بالأخير منهما بعد فرض بقائه في الحرز وإن قربه الأول.
(وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج) وفاقا للسرائر محتجا بالصدق المزبور وأطنب في بيان ذلك قال فيها:
" قال " وقال خ ل) شيخنا " أبو جعفر في مبسوطه (في المبسوط خ ل) وقلده ابن البراج في جواهر فقهه إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في نفس النقب فأخذها الخارج قال قوم: (لا قطع على واحد منهما)، وقال آخرون عليهما القطع لأنهما اشتركا في النقب والاخراج معا، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد، ولأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا إنسان إلا ويشارك غيره فيسرقا وهكذا، ولا يقطع والأول أصح (لأن كل واحد) منهما (لم يخرجه عن كمال الحرز) فهو كما لو وضعه الداخل في بعض البيت فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب، فإنه لا قطع على واحد منهما، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه، قال محمد ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الآخذ الخارج، لأنه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه، ولقوله تعالى