يستحق بها القطع، وإنما تمكن المطالبة لو أعاده ولم يعلم المالك ولا أظهره السارق إذا رفع أو تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك.
وربما وقع النظر بأن عبارة المبسوط كذا " فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج، وقال قوم: لا قطع على واحد منهما.
والأول أصح " ونحوها عبارة الخلاف، وظاهره تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك كما في المسألتين الأولتين وأنه إنما ذكر المسألة لبيان أن القطع على الداخل أو الخارج أو لا قطع، ولو أراد العموم أمكن أن يريد أنه لا يسقط منه القطع وإن لم يقطع لعدم المطالبة كما قال بعيد ذلك: " إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده، إلا أنه إن ملكها قبل الرفع لم يقطع، لا لأن القطع يسقط، لكن لأنه لا مطالب له بها، ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة " ونحوه في الخلاف.
وفيه أنه لا إشعار في كلامه بتلف المال بعوده إلى الحرز فضلا عن الظهور، وأبعد منه ما ذكره أخيرا على فرض إرادة العموم خصوصا بعد قوله: " إن القطع في المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج " مضافا إلى ما في كلام الشيخ نفسه من المنافاة لظاهر الأدلة السابقة المقتضية عدم ثبوت القطع بعدم استحقاق المطالبة لهبة المال أو بيعه أو