ابن أعين (1) بل حسنه القريب من الصحيح أو الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجائت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقال كيف ذاك؟ فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى " وهو نص في المطلوب لا (ب) السرقة (الأخيرة) كما هو خيرة المصنف لأنه قد أخذ فيها، قيل وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع تعدد المسروق منه، وفي المسالك " والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالأخرى لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة، وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل " وفيه منع كون الثانية سببا تاما في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص.
ومن ذلك يظهر لك ما في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر فائدة الخلاف المزبورة قال: " وعندي أنه لا أثر له فإن الخلاف في الظاهر لو طولب بالسرقتين، فإنه لو طولب بإحداهما تعين القطع لها، أولة كانت أو ثانية كما نص عليه في المختلف، ولا عفو بعد المطالبة كما عرفت، ولذا أطلق الشيخ وجماعة أن عليه قطعا واحدا " إذ فيه إمكان