وأما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور، ففي خبر ابن يقطين (1) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها " ورواه الصدوق إلى قوله (عليه السلام): " من يعرفها " ثم زاد " ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ".
ولكن في صحيح الصفار (2) قال " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهادة " وعن الصدوق أن هذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام) وهو محمول على التقية المستفادة من قوله (عليه السلام) في الأول " ولا يجوز عندهم " وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في مسألة اجتزاء الأعمى بالتعريف.