باب * (من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته) * 3281 - روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟
قال: هذا يدخل في الظنين " (1).
3282 - وفي حديث آخر (2) قال: " لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع (3) ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر " (4).
3283 - وروى علي بن أسباط (5) عن محمد بن الصلت قال: " سألت أبا الحسن