بالحق وهم يعلمون " (ولقوله (صلى الله عليه وآله) (1) وقد سئل عن الشهادة:
" هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع ") وقول الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن غياث (2): " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " وفي خبر السكوني (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " خبر الحسين بن سعيد (4) قال: " كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟
فكتب (عليه السلام): لا تشهد " وقد سمعت قول الصادق (عليه السلام) (5): " العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما " إلى غير ذلك من النصوص الدالة صريحا وظاهرا على اعتبار العلم في الشهادة.
بل هو الظاهر من معناها عرفا أيضا، ولذا نفي الخلاف عن اعتبار ذلك فيها غير واحد، والمراد أنه بالعلم يكون متحملا للشهادة فيجب عليه إقامتها ويجري عليه جميع الأحكام، وهذا معنى قوله في الدروس:
" والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق، والمراد بها إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، وقيل:
يحصله، وقيل: يكفي شاهدان بناء على اعتبار الظن ".