متجه، سيما مع كونه أحوط، كما صرح به الشيخ في الاستبصار والقاضي ".
قلت: مع أنه قد يقال: إن التعارض بين الصحيح المزبور وبين الأدلة السابقة تعارض العموم من وجه، لأنه وإن كان خاصا صريحا من وجه لكنه عام لصورتي حصول العلم بالمشهود به بشهادة الثقة وإخبار المدعي الثقة وعدمه، والأدلة المتقدمة وإن كانت عامة لهذين الصورتين لكنها خاصة باشتراط العلم، ولعله لذا كان ظاهر ما سمعته من الدروس التردد بل والمصنف في النافع لتعارض الشهرتين إلا أنه لا ريب في ترجيح تلك الأدلة عليها لكثرتها، بل عن السرائر أنها أكثر من أن تحصى وأنها متواترة، والاجماع على مضمونها، على أن الشهرة المتأخرة أرجح من الشهرة المتقدمة، بل قد عرفت قوة الظن بإرادة بيان جواز الشهادة مع العلم وإن لم يذكر التفصيل، لا أن المراد جواز الشهادة من دون علم ولا تذكر، فالأقوى حينئذ بقاء الضابط فيه على حاله.
نعم قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب (1) وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ما أحدث له من الوالد " إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول:
أبق غلامي وأبقت أمتي فيؤخذ في البلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه