أحدث شيئا؟ فقال (عليه السلام): كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به ".
لكن في خبره الآخر (1) " قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك " قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال: احلف إنما هو على علمك، ويمكن أن يريد بعلمه الحاصل له من الاستصحاب بقرينة الخبر السابق كما أنه يمكن حمل الأول على إرادة حصول هذا العلم باعتبار خلطته واطلاعه كما أومأ إليه الفاضل هنا في التحرير، وتقدم سابقا كلام المصنف وغيره في الشهادة بنفي الوارث وتفصيلهم بين البينة الكاملة وغيرها، وذكرنا نحن بعض الكلام هناك، فلاحظ وتأمل.
لكن في التنقيح هنا " يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وإن جوز حصول النقيض في ما بعد في كثير من الصور، كالشاهد بدين مع تجويز رده، والشاهد بملك مع تجويز انتقاله، والشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها، بل يكفيه الاستصحاب " وفي وسائل الحر " باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث " ثم نقل الروايات المزبورة، وربما توهم من هذا ونحوه أن العلم معتبر في الشهادة حال التحمل لا حال الأداء، وقد سمعت عبارة الدروس.
لكن لا يخفى عليك إجمال هذا الكلام، ضرورة أن من الواضح اعتبار الجزم والعلم في الشهادة كتابا (2) وسنة (3) كما عرفت، بل قد عرفت تعريفها بذلك، فلا يكون الشاهد شاهدا وهو غير عالم، وحينئذ