ثمرة الاستفاضة الظن) المنافي للشهادة العرفية، ومع ذلك جازت الشهادة به، وليس إلا لكونه معتبرا شرعا في إثبات المظنون بها، إذ لا دليل بالخصوص على جواز الشهادة بها إلا دليل ثبوت هذه الأمور بها إن كان (وهو) بعينه (حاصل بهما) ضرورة كونه ظنا معتبرا شرعا في إثبات المشهود به، فإذا كان ذلك كافيا في جواز الشهادة به اتجه جوازها به من غيره فرق بين الاستفاضة والشهادة.
(وهو ضعيف) لا (لأن الظن يحصل بالواحد) الفاسق، لما عرفت أن ذلك ليس مبنى كلامه، بل ضعفه لما عرفت من منع جواز الشهادة بالأصل الذي هو الاستفاضة فضلا عن الفرع، إذ الاثبات بذلك شئ والشهادة بمقتضاه شئ آخر، وكون ذلك علما شرعيا لا يقتضي تحقق مسماها المعتبر فيه العلم العرفي لا ما جعله الشارع بحكم العلم بالنسبة إلى إجراء الأحكام كما هو واضح، ومنه يظهر لك النظر في جملة من الكلام هنا.
(فرع) (لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني) مثلا (وهو ساكت أو قال: هذا أبي وهو ساكت قال) الشيخ (في المبسوط: صار متحملا، لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا، وهو) جيد إن انضم إلى ذلك قرائن أفادت العلم بالحال، أما السكوت من حيث إنه سكوت ف (بعيد) كونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع (لاحتماله غير الرضا) قطعا احتمالا مساويا لاحتمال الرضا، وليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي