عن فطرة. فيكون ذلك مؤيدا لعموم قبولها في الدنيا، بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة (1) تفيد الظن بشموله للفرض.
لكن قد يقال بعد أن عرفت: أن القبول على الوجه المزبور - بمعنى عوده على ما كان من الطهارة وغيرها، بل له العقد جديدا على زوجته بعد العدة أو في أثنائها على ما صرح به ثاني الشهيدين - سمعي لا عقلي، فالعمدة ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي التوبة في غير واحد من النصوص (2) وما جاء من عموم التوبة (3) وهو إن لم يكن للأول للشهرة المحكية وغيرها فلا أقل من الشك، والأصل يقتضي عدم القبول، وتمام الكلام في أطراف المسألة قد تقدم في كتاب الطهارة (4) حتى ما يحكى عن الإسكافي من أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نحو المحكي عن العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله.
وكأنه مال إليه في المسالك حيث قال بعد حكايته: " وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه، وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار (5) لا يخلو من اشكال، ورواية علي بن جعفر (6) ليست صريحة في التفصيل " وإن كان هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار مذهب الإمامية على خلافه، ونحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري باطنا، وجعل من ذلك عود زوجته إليه بعقد جديد بعد العدة أو فيها في احتمال كالمطلقة بائنا، مع أن بينونة الزوجة