التوبة في الحال ثم تكشف له " ولعل الأول لوجوب حل الشبهة، وكون التكليف بالايمان معها من التكليف بما لا يطاق، والثاني لوجوب التوبة على الفور، والكشف وإن وجب كذلك، لكن يستدعي مهلة، وربما طال زمانه، ويكفي في الحكم باسلامه التوبة ظاهرا وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد، وأيضا ربما لا تأبى الاعتقاد تقليدا، وفيه أن ذلك كله مناف لاطلاق ما دل على قتله مع عدم التوبة نصا وفتوى، ولعله لعدم معذوريته في الشبهة.
بل ربما ظهر من خبر أبي الصيقل (1) عدم الالتفات إلى ذلك، قال فيه: " إن بني ناجية قوم كانوا يسكنون الأسياف، وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا، وكانوا نصارى، فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة، فقال:
إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالت: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الاسلام ثلاثة مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم قال: فأتي بهم عليا (عليه السلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي (عليه السلام) خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره. ولحق بمعاوية، قال فأخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز