كما أنه لا يكون فطريا مع انعقاده منهما كافرين وإن أسلما عند الولادة، إنما الكلام في اعتبار وصف الاسلام عند البلوغ وعدمه، وقد عرفت ظهور ما حضرنا من النصوص وتعرف إن شاء الله زيادة ترجيح له أيضا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (هذا) أي المرتد عن فطرة (لا يقبل إسلامه لو) تاب و (رجع) إلى الاسلام (ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من الأحكام المزبورة، بل الاجماع بقسميه عليها للنصوص المذكورة، مضافا إلى صحيح ابن جعفر (1) سأل أخاه (عليه السلام) " عن مسلم ارتد، قال: يقتل ولا يستتاب، قال:
فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فإن رجع وإلا قتل " وغيره خصوصا المطلق المشتمل على الأحكام المزبورة المحمول بقرينة غيره والاجماع على الفطري.
إنما الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام، وقد أطنبنا في ذلك في كتاب الطهارة (2) وحكينا القول بالقبول عن جماعة، لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق ونحوه مما هو مناف لقواعد العدلية، أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل، وهما معا ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفي التوبة في النص والفتوى على الأحكام المزبورة دون غيرها من عباداته ونحوها، بل لعله المراد مما وقع من بعضهم