امتنع قتل) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) التي تقدم بعضها (و) حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في أن (استتابته واجبة) للأمر بها (2) والاحتياط في الدماء، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، فاستحبها لقوله (صلى الله عليه وآله) (3): من بدل دينه فاقتلوه ".
(و) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة، إنما البحث في أنه (كم يستتاب؟ قيل) وإن كنا لم نتحقق القائل: (ثلاثة أيام) نعم هو مروي بطريق ضعيف (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " المرتد يعزل عن امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ".
(وقيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه غيره: يمهل (القدر الذي يمكن معه الرجوع) لاطلاق الأدلة الذي لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه.
(و) لكن مع ذلك (الأول) أحوط كما في المبسوط، لأنك قد عرفت أنه (مروي) بل في المتن (وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره) إذ ربما عرضت له شبهة، ولو قال:
حلوا شبهتي ففي القواعد " احتمل الأنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه