من عدم قبولها ظاهرا وقبولها باطنا، لا أن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في الآخرة وإن حكم بنجاسته في الدنيا وببطلان عباداته، ولا أن المراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره ممن يباشره، إذ هما معا كما ترى.
مؤيدا ذلك كله بما وقع من غير واحد في بحث القضاء من الصلاة أن المرتد يقضي زمان ردته وإن كان عن فطرة، بل لا خلاف معتد به فيه عندهم، بل حكى غير واحد الاجماع عليه، بل في ناصريات المرتضى إجماع المسلمين على ذلك، وهو لا يتم إلا على قبول توبته في غير الأحكام المزبورة.
وبظهور (1) التقييد في قوله تعالى (2): " ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر " في أن من لم يمت كذلك لم يكن له الجزاء المزبور بعد إطلاق المرتد بقسميه، وبقوة (3) عمومات التوبة المؤيدة بالعقل وبغير ذلك.
ولكن قد ذكرنا المناقشة في ذلك كله وقلنا: لا مانع عقلا من عدم القبول وإن عوقب عقاب المكلفين على ما وقع من سوء اختياره، خصوصا بعد أن تقدم إليه في ذلك، بل لو سلم اقتضاء العقل ذلك أمكن أن يخذلهم الله عن التوفيق لها، كما أنه لو سلم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف باعتبار تنزيله منزلة الميت، ولذا تعتد زوجته منه، وتقسم أمواله، بل لو سلم امتناع ذلك أمكن رفع العقاب الأخروي بها دون إجراء أحكام الكفار ظاهرا وإن عذر