عليه المذكور في غير المقام.
وقد يحتمل بقاؤه مراعى بعوده إلى الاسلام وعدمه، فينفذ على الأول دون الثاني، نحو ما ذكره غير واحد في تصرفه بماله بهبة ونحوها إلا العتق المشترط فيه التنجيز، ضرورة عدم نقصانه عنه " بل لو قلنا بالبطلان فيه - كما هو ظاهر محكي التحرير قال: " ولو تصرف بعد حجر الحاكم فإنه باطل " - أمكن الفرق بينهما بما عرفت وإن كان قد يناقش بعدم الدليل على بطلانه، والحجر أعم من ذلك.
وفي محكي الخلاف أن في تصرفه أقوالا: يعني الصحة والبطلان والوقف، وفيه أنه لا وجه للصحة بناء على الحجر عليه بالردة، وكذا بعد حجر الحاكم، اللهم إلا أن يراد بها أنه لا حجر عليه أصلا، وإن كان هو كما ترى، لم نعرفه قولا - لأحد، نعم هي متجهة قبل حجر الحاكم بناء على توقفه عليه وأنه لا تكفي الردة، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة فالمتجه الوقف لا البطلان كما عرفت.
هذا كله في التصرف المالي أما غيره فلا يمنع منه، وكذا ما يتجدد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمته به من إتلاف أو غصب، فإن المتجه ضمانه وأداؤه عنه، وفي القواعد أنه لا يمكن من قضاء المتجدد عليه من الحقوق، وقد يشعر بأنه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد، وفي كشف اللثام ولعله كذلك، لأنه أداء حق سبق لزومه، وفيه أنه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب قضاء الجميع من ماله كما هو واضح، فإن كان هو تصرفا ممنوعا منه ففي الجميع، وإلا جاز مباشرته فيهما، والله العالم.