عتقهم " وهو ظاهر فيما ذكرناه.
هذا وفي كشف اللثام " وقيل: إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى فعها؟، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، ولمضي ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه " ولم أجده لأحد من أصحابنا، ولعله لبعض العامة، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لاطلاق الأدلة، ضرورة اقتضائه الامهال ولو سنين على الأول، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته، والأحوط الانتظار ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم يذكر.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه) أي على ملكه للأصل (و) غيره نعم (ينفسخ العقد بينه وبين زوجته) لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء واستدامة (و) لكن (يقف نكاحها على انقضاء العدة) لأنه مقبول التوبة، فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته، كما مر في كتاب النكاح (1) ذلك (و) أنها (هي) أي العدة (كعدة الطلاق (المطلقة خ ل) و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه وإن كان محجورا عليه في التصرف في ماله كما ستعرف (يقضي من أمواله) أي يؤدي (ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة) كنفقة الزوجة وغيرها (وتؤدي منها) أيضا (نفقة الأقارب ما دام حيا) ضرورة بقائه مخاطبا، إلا أن الذي يباشر