وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا " بل وصحيح البزنطي (1) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك الفضول مائة درهم، هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كراء ونفقة، فقال: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم، هذا ممن قال الله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وإن كان يحتمل غير ذلك، لكن ما عرفته أولا كاف، بل الظاهر استثناء كل ما يستثنى في الدين، ولو باعها واشترى ففي الدروس أجزء، ونوقش بأنه غير آت بالمأمور به وليس هو كمن وهب فقبل ونحوه ممن يصدق عليه أنه تيسر له الهدي بعد قبوله، بخلاف الفرض خصوصا بعد ظهور المرسل في عدم كون ذلك له، اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الوجوب لا النهي، ولعل الاجزاء لا يخلو من قوة، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بالجمع، والله العالم.
(ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه) ناويا به صاحبه (لم يجز عنه) كما في النافع بل في المسالك أنه المشهور وإن كان لم نجده لغير المصنف في الكتابين، بل في كشف اللثام قصر الحكاية على الثاني منهما، بل هو في الكتاب في هدي القران صرح بما عليه المشهور كما ستسمع، فينحصر الخلاف حينئذ في النافع وإن كان ما حضرنا من نسخته هنا وما شرحه ثاني الشهيدين وسبطه نحو ما في النافع، وعلى كل حال فلا دليل له إلا الأصل المقطوع بما في صحيح منصور بن حازم (2) " في رجل