من ذلك من الالتزام ونحوه وإن كان هو أيضا مستحبا، بل لعل لفظ الاجزاء مشعر بذلك أيضا، بل لا يبعد استفادة رجحان أصناف التبرك بالأركان وخصوصا الركنين بل وغيرهما مما هو في دبر الكعبة من إلصاق البطن والوجه والالتزام والتقبيل ونحوها.
(ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا) كل طواف سبعة أشواط فتكون الفين وخمس مائة وعشرين شوطا بلا خلاف أجده فيه (فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا) كما صرح به غير واحد، لصحيح ابن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " وغيره من الأخبار على ما في كشف اللثام، قال: " ثم إنها كعبارات الأصحاب مطلقة، نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة، والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام، وما في الأخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة عليه " قلت: لم أعثر على ما ذكره من النصوص، نعم في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (2) " يستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا " فلا مانع من إرادة استحباب ذلك له في كل يوم، لما يظهر من النصوص من استحباب كثرة الطواف وأنه كالصلاة من شاء استقل ومن شاء استكثر، وفي خبر عبد الله الهاشمي (3) عن الصادق عليه السلام " كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضئ كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت،