الأخبار المزبورة قد اشتمل بعضها (1) على إهراق دم، وآخر (2) على الجزور وثالث (3) على الهدي، ولم أقف على نص في البدنة إلا ما سمعته من خبري ابن يقطين وعلي بن أبي حمزة الذين لم يعتبر فيهما المواقعة، بل قد يقال بدلالة حسن معاوية بن عمار (4) السابق المذكور دليلا للقول الأول على المطلوب بدعوى عموم نفي البأس للكفارة أيضا بعد جعل العلم قيدا لجميع ما تقدمه لا خصوص الثلم والإثم، بل في ما حضرني من المدارك روايته " لا شئ عليه " بدل نفي البأس وحينئذ فالجمع بين النصوص بالحمل على الندب أولى من الجمع بينها بتخصيص تلك العمومات بمحل الفرض، لما عرفته من قصور المعارض من وجوه، والله العالم.
(ولو نسي طواف النساء) حتى رجع إلى أهله (جاز أن يستنيب) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه بقرينة التقيد السابق في طواف الحج، وكذا غير المتن، بل في الدروس أنه الأشهر بل هو المشهور، بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين إلا من الشيخ والفاضل في التهذيب والمنتهى فاشترطا فيه التعذر، مع أن الأول قد رجع عنه في النهاية والثاني قال بما في المتن في أكثر كتبه كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة للحرج والمعتبرة المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار (5) الذي هو نحو صحيح الحلبي (6) المروي عن المستطرفات، سأل الصادق عليه السلام " عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه " وصحيحه الآخر وحسنه (7) سأله عليه السلام أيضا عن