يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره فيقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف " محمول على النفل، مع أنه في التهذيب " فإذا رجع بنى على طوافه، فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه " وإن أطلق فيه عدم البناء في الفريضة، ولكن المراد على الشوط والشوطين نحو إطلاق بعض النصوص السابقة المراد منه ما إذا لم يكن قد تجاوز النصف كل ذلك لما سمعته من الكلية المدلول عليها بالتعليل المعتضد بفتوى الأصحاب وبفحوى ما تسمعه في الحدث بل والمرض الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله:
(وكذا لو مرض في أثناء طوافه) أي يجري فيه التفصيل المزبور، ولخبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن عليه السلام (المروي في الكافي " في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف قال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله تعالى عليه فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه " ورواه في التهذيب " ويصلي عنه " وفي دعائم الاسلام (2) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " من حدث به أمر قطع به طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم